الحر العاملي

166

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) : يكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم أليس إنما أحدهما قضاء ؟ ! . ( 10322 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : سألته ، عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يصلي صلاة ليال بأوتارها يتبع بعضها بعضا ؟ قال : نعم كذلك له في أول الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع ( 1 ) فليس للرجل وللمرأة أن يوتر إلا وتر تلك الليلة خاصة ، وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة . ( 10323 ) 5 - وباسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله ، الأول فالأول ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( لا وتران ) ( 1 ) في ليلة إلا وأحدهما قضاء ، وقال : إذا وترت من أول الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأول قضاء ، وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك . ( 10324 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، ( عن

--> 4 - التهذيب 2 : 273 / 1086 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 ، وفي الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات . ( 1 ) في المصدر زيادة : الفجر . 5 - التهذيب 2 : 274 / 1087 ، والكافي 3 : 453 / 12 . ( 1 ) في الكافي : لا يكون وتران . 6 - التهذيب 2 : 274 / 1089 ، أورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات .